بسم الله الرحمن الرحيم ، ومنه العون
الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأكرم بريّته أجمعين محمد وآله الطاهرين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
الكلام في مباحث الأدلّة العقليّة
ويقع الكلام في الأمارات الّتي تقع أو ادّعي وقوعها في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة.
وقبل الخوض في ذلك نتكلّم في القطع استطرادا ؛ لأنّه ليس من المسائل الاصوليّة ، لما تقدّم منّا مرارا من كون المناط في المسألة الاصوليّة ما تكون نتيجتها كبرى لو ضم إليها صغراها لأنتجت حكما فرعيّا. ومعلوم أنّ القطع ليس كذلك ، لأنّ القطع بالحكم هو تحصيل للحكم ، فلا يقع في طريقه إذ هو ذو الطريق ، هذا في القطع الطريقي. وكذا القطع الموضوعي فإنّه موضوع لحكم شرعي ، مثلا إذا قيل : إذا قطعت بحرمة الخمر حرم عليك اللبن (١) ، فإنّ القطع بحرمة الخمر هنا موضوع وليس طريقا لاستنباط الحكم الشرعي ، بل حاله حال سائر الموضوعات للأحكام الشرعيّة في كونها غير موجبة لتحصيل حكمها واستنباطه أصلا ، فإنّ وجود الموضوع للحكم لا ربط له بنفس الحكم.
__________________
(١) في الأصل : اللين ، ولعلّ الصحيح ما أثبتناه.