٣. وجود التداخل في تقسيمه الثلاثي ، لأنّ الظنّ إذا قام الدليل على حجّيته ، يدخل تحت القطع بالحكم وإن كان ظاهريّاً ، وكان الطريق ظنّياً ، وإلايدخل تحت الشكّ.
فالإشكال الأوّل متوجه إلى أخذ المكلّف موضوعاً ، والثاني إلى إطلاق لفظ الحكم ، والثالث إلى التقسيم الثلاثي ، مع أنّه ثنائي.
نعم من حاول أن يتحفظ بالتقسيم الثلاثي ـ بأن لا يدخل القسم الثاني تحت القسم الأوّل ـ فعليه تبديل الظن بالدليل المعتبر وتقريره بالنحو التالي : إمّا أن يحصل له القطع أو لا ، وعلى الثاني إمّا أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا. (١)
ولا يذهب عليك انّ مجرّد جعل الدليل المعتبر مكان الظن لا يكفي في رفع التداخل إلا إذا فسر الحكم في قوله : « إذا التفت إلى حكم » بالحكم الواقعي ويقال : انّ الدليل المعتبر بما انّه لا يفيد القطع بالحكم الواقعي لا يدخل تحت القطع ، وبما أنّه معتبر لا يدخل تحت الشك ، فالصيانة على التثليث فرع تخصيص الحكم ، بالواقعي ، وإلايدخل الدليل المعتبر تحت القطع ، وينتفي التثليث أيضاً.
ثمّ إنّه لما لم تكن أحكام القطع وقسيميه مختصة بالحكم الواقعي بل يعمّه والظاهري ، عدل المحقّق الخراساني من التقسيم الثلاثي إلى الثنائي ودفع الإشكالات الثلاثة فقال : إنّ البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلّق به أو بمقلّديه ، فإمّا أن يحصل له القطع به أو لا.
وعلى الثاني لابدّمن انتهائه إلى ما استقلّ به العقل من اتباع الظن لو حصل له وقد تمت مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة وإلا فالرجوع إلى
__________________
١. تقرير لما في الكفاية بتوضيح منّا.