الحجج الشرعية ١ |
|
حجّية الظواهر
قد علمت أنّ الضابطة الأُولى في الظنون عدم الحجّية ، وهذا هو المحكَّم مالم يدل دليل على خلافه ، وقد ادّعى الأُصوليون خروج بعض الظنون عن تحت ذلك الأصل أوّلها : ظواهر كلام المتكلّم.
فنقول : إنّ استنباط مراد المتكلّم يتوقف على ثبوت أُمور :
أ. أصل الصدور ، أي ثبوت صدور الكلام عن المتكلّم إمّا علماً كالخبر المتواتر والمحفوف بالقرائن ، أو بالحجّة الشرعية ، والمتكفل لبيان هذا الأمر هو أدلّة حجّية قول الثقة.
ب. جهة الصدور ، أي ثبوت انّ المتكلّم لم يتكلّم لهواً أو تمريناً أو هازلاً أو تقية ، والمتكفل لإثبات هذا الأصل هي الأُصول العقلائية ، لأنّ الأصل في كلام كلّ متكلّم هو كونه بصدد بيان صميم مراده ، وامّا التكلّم لهواً أو هزلاً أو تقية على خلاف ما عليه العقلاء في محاضراتهم ، ولا يُعرَّج على واحد منها إلابدليل خاص.
أضف إلى ذلك أنّ قسماً منها على خلاف الحكمة.
ج. ثبوت ظهور مفرداته ، والمتكفل لبيان هذا الأصل علائم الوضع ، أعني : التبادر ، وصحّة الحمل ، وعدم صحّة السلب ، والاطراد ، وتنصيص أهل اللغة.
د. حجّية ظهور كلامه بعد انعقاده وكونه منبئاً لكشف مراده ، وهذا هو