الذي انعقد له هذا البحث ولكنّه لا يحتاج إلى بيان زائد لاتفاق العقلاء على اتباع الظواهر في حياتهم وفي كتاباتهم وفي أقاريرهم ووصاياهم واتفاقياتهم التجارية والسياسية وغيرها.
أضف إلى ذلك أنّه لو لم تكن الظواهر حجّة لزم نقض الغرض ، لأنّ الغاية من الوضع هي المفاهمة ولو اقتصرنا في ذلك المجال على النصوص لقلت فائدة الوضع.
هذا ممّا لا إشكال فيه إنّما الكلام في الأُمور التالية :
أوّلاً : هل الظواهر معدودة من الظنون خرجت عن تحت الأصل ، أو انّها بالنسبة إلى إحضار المراد الاستعمالي دليل قطعي؟
ثانياً : هل الظواهر حجّة مطلقاً أو مقيدة بإفادته الظن الشخصي بالمراد؟
ثالثاً : هل الظواهر حجّة مطلقاً أو تختص حجّيتها بمن قصد إفهامه؟
رابعاً : هل ظواهر الكتاب حجّة أو ليست بحجّة إلابعد تفسير الإمام المعصوم.
فهذه الجهات جديرة بالبحث.
الجهة الأُولى : في أنّ الظواهر من القطعيات
الظاهر انّ خروج الظواهر عن الأصل خروج موضوعي لا حكمي يتبين بتقديم مقدّمة وهي :
انّ الفرق بين الظاهر والنص هو انّ كلا الأمرين يحملان معنى واحداً ويتبادر منهما شيء فارد ، غير انّ الأوّل قابل للتأويل فلو أوّل كلامه لعدّ عمله خلافاً للظاهر ولا يعدّ مناقضاً في القول ، كما إذا قال : أكرم العلماء ، ثمّ أشار بدليل