الحجج الشرعية ٢ |
|
قول اللغوي
كان البحث السابق حول حجّية الظواهر ـ بعد ثبوت الظهور ـ وقد تبين انّه من الأُمور المفيدة للقطع بالمراد الاستعمالي ـ على المختار ـ أو من الظنون المعتبرة عند العقلاء.
وحان حين البحث عن حجّية الأدوات التي تثبت الظهور عند الشكّ في أصله.
اعلم أنّ الشكّ في أصل الظهور يتصوّر على وجوه :
١. احتمال وجود قرينة حالية خفيت علينا أو سقطت من الكلام ، فهل المرجع هو أصالة عدم القرينة؟ أو أصالة الظهور؟ يظهر من المحقّق الخراساني انّ المرجع هو الثاني ، لأنّ العقلاء يحملون اللفظ على المعنى الذي كان اللفظ ظاهراً فيه لولا القرينة ، من دون استعانة بشيء لا أنّهم يبنون عليها بعد الاستعانة بأصالة القرينة.
ولا يخفى خفاء المراد من قولهم : « أصالة الظهور » فلو كان المراد هو لزوم الأخذ بالظاهر مالم يدل دليل على خلافه ، فهو صحيح ، لكن لا صلة له بالمقام إذ الكلام في وجود الظهور وعدمه.
٢. احتمال قرينية الأمر الموجود ، كورود الأمر بعد الحظر ، فهل هو للوجوب أو لرفع الحظر؟ والجمل المتعقب بالاستثناء فهل يرجع إلى الأخير وحدها؟ أو إلى الجميع؟ أو فيه تفصيل؟ فإن قلنا انّ المرجع هو أصالة الحقيقة أو عدم القرينة