وأمّا الثالث : فربّما يدعي الإجماع والاتّفاق ، وأُخرى يدّعي عدم وجدان الخلاف.
وأمّا الرابع : فربّما يدّعي الإجماع في المسائل المعنونة بين القدماء ، وأُخرى يدّعي الإجماع في الفروع التفريعية بين المتأخرين.
وأمّا الخامس : فانّ حال الناقل في زمان تأليف الكتاب مختلفة ، فربّ كتاب ألّفه الفقيه في أوان شبابه أو أواسط اشتغاله بالفقه ، وربّ كتاب ألّفه في أُخريات عمره بعد ما غامر في بحار الفقه.
فلو كان المحصّل بعد رعاية هذه الأُمور ملازماً لقول المعصوم ملازمة عادية فهو ، وإلا فعليه تحصيل أمارات أُخرى ليحصل بالمجموع القطع بقول الإمام.
بقيت أُمور ثلاثة
الثالث : حكم الإجماعات المنقولة المتعارضة
إذا تعارضت الإجماعات المنقولة ، فهل التعارض يرجع إلى السبب أي اتّفاق العلماء ، أو يرجع إلى المسبب؟!
الصحيح انّه يرجع إلى المسبب ، إذ لا مانع من صدق كلا الادّعاءين بعد عدم ابتناء الإجماع على اتّفاق الجلّ فضلاً عن الكلّ ، ولذلك لا يثبت المسبب.
وأمّا ثبوت السبب ، أي الاتّفاق الملازم لقول المعصوم فلا يثبت بواحد منهما ، إلا إذا كان في أحد النقلين خصوصية موجبة للقطع بالموافقة كأن ينقل أحدهما من القدماء الخبراء بفتوى الأئمّة ، ولا يمكن الوقوف على الخصوصية إذا نقل بوجه الإجمال كما هو المفروض إلا إذا نقل أسماء المفتين على وجه التفصيل.