الحجج الشرعيّة ٤ |
|
الشهرة الفتوائية
تنقسم الشهرة إلى روائية ، وعمليّة ، وفتوائية.
الشهرة الروائية عبارة عن : اشتهار نقل الرواية بين الرواة وأرباب الحديث ونقلها في الكتب ، سواء عمل بها الفقهاء أم لم يعملوا.
والشهرة العملية عبارة عن : اشتهار العمل بالرواية والاستناد إليها في مقام الفتوى ، كاستناد الفقهاء على النبوي : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » أو قوله اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الناس مسلّطون على أموالهم » وإن لم يكونا منقولين في جوامعنا الحديثية ، فكيف برواية نقلها الرواة وأرباب الحديث واستند إليها الفقهاء في مقام الفتوى ، وسيوافيك أنّ الشهرة العمليّة جابرة لضعف الرواية ، كما أنّ الإعراض عنها كاسر لصحّتها ، والنسبة بين الشهرتين عموم وخصوص من وجه كما هو واضح.
والشهرة الفتوائية عبارة عن : مجرّد اشتهار الفتوى في مسألة ، سواء لم تكن في المسألة رواية ، أو كانت على خلاف الفتوى ، أو على وفقها ولكن لم يكن الإفتاء مستنداً إليها ، ولا تكون مثلها جابرة لضعف سند الرواية إلا إذا علم الاستناد ، ولا كاسرة إلا إذا علم الإعراض.
فيقع الكلام في حجّية نفس الشهرة الفتوائية من غير فرق بين الشهرة الفتوائية بين القدماء أو بين المتأخرين.
واستدل على الحجّية بوجوه ضعيفة ذكرها الشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني.