ومن ذلك يعلم أنّ المشهور داخل في القسم الأوّل من التثليث الوارد في الحديث أيْ بيّن الرشد ، والخبر الشاذ داخلاً في القسم الثاني أيْ بيّن الغي ، لا في القسم الثالث أيْ مشكل يرد حكمه إلى اللّه ورسوله.
إذا عرفت هذه المقدمات الثلاث فاعلم أنّه يترتّب عليه أُمور أربعة :
١. الشهرة العملية من مميزات الحجّة عن اللاحجّة
إنّ الأُصوليين يذكرون الشهرة العمليّة من المرجّحات ، ومعنى ذلك أنّ المشهور المفتى به ، والشاذ المعرض عنه ، حجّتان لكن تُرجّح إحداهما على الأُخرى بالشهرة ، غير أنّ كونها مرجّحة مبنيّة على افتراض حجّية كلا الخبرين في حدّ نفسهما ، لولا التعارض ، ولكن المقام ليس كذلك ، لأنّ الشاذ إذا كان ممّا لا ريب في بطلانه ، وكان داخلاً في بيّن الغي ، لا يكون حجّة سواء كان هناك معارض أو لا ، وفي صورة المعارضة ، يكون الحجّة هو المجمع عليه ، المفتى به ، دون الشاذ ، وعلى ذلك تكون الشهرة العملية من مميزات الحجّة عن اللاحجة ، لا من مرجّحاتهما.
٢. الشهرة العملية جابرة لضعف الرواية
إنّ مورد المقبولة فيما إذا كانت الرواية المشهورة المفتى بها صحيحة سنداً ، وقد عرفت أنّها تقدّم على الشاذ المعرض عنه ، وإن كان صحيح السند.
ولو افترضنا ، كون المشهورة ضعيفة السند ـ سواء أكان له معارض شاذ أم لا ـ فهل عمل المشهور ، يجبر ضعف السند؟ الظاهر ذلك ، لما سيوافيك من أنّ ما هو الحجّة في باب الروايات ، ليس قول الثقة ، بل الخبر الموثوق بصدوره ، وحجّية قول الثقة لأجل كون وثاقته أمارة على صدوره من الإمام ، ولا شكّ انّ عمل