ثمّ إنّ المحقّق الخوئي اعترض عليه كما اعترض على الأمر السابق وقال : إذا كان الخبر الصحيح أو الموثق مورداً لقيام السيرة ومشمولاً لإطلاق الأدلّة اللفظية فلا وجه لرفع اليد عنه لإعراض المشهور عنه. (١)
يلاحظ عليه : أنّ الدليل الوحيد على حجّية الخبر الواحد هو السيرة العقلائية ، وأمّا غيرها فإمّا إرشاد إليها أو بيان للصغرى أي أنّ الراوي ثقة ، ففي مثل المقام الذي تسالم الأكابر على الإفتاء على خلاف الحديث مع كونه بمرأى ومسمع منهم يتوقف العقلاء من العمل به.
أضف إلى ذلك أنّ المستفاد من المقبولة أنّ الخبر الشاذ ممّا لا ريب في بطلانه ، ومعه كيف يمكن الاعتماد عليه؟!
٤. الشهرة الفتوائية المجرّدة عن الرواية حجّة
هذا هو بيت القصيد والغرض المهم الذي عقدنا الباب لبيانه فنقول :
المسائل المشهورة بين الفقهاء على قسمين :
١. المسائل التفريعية أو الفقه المستنبط
وهي المسائل التي لم يرد فيها نصّ وإنّما استنبط حكمها الفقهاء من القواعد والضوابط ، كالشهرة المتحققة في جواز الصلاة في اللباس المشكوك ، فانّه من الفقه المستنبط ، والشهرة حصلت من عصر السيد المجدد الشيرازي ، بعد ما كان عدم الجواز مشهوراً ، والشهرة وعدمها في هذه المسائل سيّان ، وليس على الفقيه إلا ملاحظة نفس الدليل سواء أكانت هناك شهرة أم لا.
__________________
١. مصباح الأُصول : ٢ / ٢٠٣.