الحجج الشرعية ٥ |
|
في حجّية الخبر الواحد
قبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً :
الأوّل : البحث عن حجّية الخبر الواحد من أهمّ المسائل الأُصولية التي يدور عليها استنباط أكثر الأحكام الشرعية ، لأنّ الخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة ، قليل جداً لا تفي بمعظم الفقه ، ولو اقتصر عليهما ، فلابد من العمل بالظن المطلق لدليل الانسداد ، ولأجل ذلك أخذت المسألة لنفسها أهمية خاصة بين الأُصوليين.
الثاني : انّ الاحتجاج بالخبر الواحد يتوقّف على ثبوت أُمور أربعة :
أ : أصل الصدور.
ب : أصل الظهور.
ج : حجّية الظهور.
د : جهة الصدور.
أمّا الثاني : فيثبت بما تثبت به الأوضاع اللغوية ـ كالتبادر وغيره ـ والقرائن العامّة.
وأمّا الثالث : فقد مرّت حجّية الظواهر ، عند العقلاء وإمضاء الشرع له.
وأمّا الرابع : فيثبت بالأصل العقلائي ، وأنّ الأصل في إلقاء الكلام هو بيان