قد تعرفت على حكم الطريقية وانّها غير قابلة للجعل ، وإن كانت غير ذاتية له ، فيقع الكلام في حجّية القطع ، فاعلم أنّ الحجّة على أقسام :
١. الحجّة اللغوية.
٢. الحجّة المنطقية.
٣. الحجّة الأُصولية.
ونبحث في الجميع واحداً تلو الآخر.
أمّا الحجّة اللغوية أو العقلائية ، فهي عبارة عمّا يحتجّ به المولى على العبد وبالعكس. وبعبارة أُخرى : ما يكون قاطعاً للعذر إذا أصاب ، وعذراً إذا أخطأ.
فقد افترض المحقّق الخراساني الحجّية بهذا المعنى من لوازم وجود القطع كالإحراق بالنسبة إلى النار ، ومن المعلوم امتناع الجعل التأليفي الحقيقي بين الشيء ولازمه ، نعم يصحّ الجعل التأليفي العرضي ، بجعل الموضوع وإيجاده بسيطاً ، فإن جعل النار ، جعل للإحراق تأليفاً مجازياً ، ثمّ رتب عليه انّه لا يصحّ المنع من تأثيره أي كونه قاطعاً للعذر أو معذّراً ، لعدم تعقل الانفكاك بين الشيء ولازمه بل يستلزم اجتماع الضدين في نظر القاطع مطلقاً وافق الواقع أم خالف ، وفي نفس الأمر إذا وافق.
وربّما يستدل على امتناع جعل الحجّية له باستلزامه التسلسل ، لأنّ الجاعل إمّا أن يكون القطع أو الظن أو الشكّ ، والأخيران أنزل من أن يكون مبدأً لحجّية القطع فينحصر بالقطع ، فينقل الكلام إليه ، إمّا يتسلسل أو يتوقف في مورد ، تكون