الأوّل فلا يكذب المخبر بخلاف الثاني ، ففيه يترتب الأثر الشرعي كما هو الحال في إجراء أصالة الصحّة في فعل الغير ، فالاستدلال ناش من الخلط بين التصديقين.
تمّ الكلام عن الآيات التي استدل بها على حجّية الخبر الواحد ، وقد عرفت عدم دلالة واحدة منها على الحجيّة.
الاحتجاج على حجّية الخبر الواحد بالسنّة
قد يحتج على حجّية السنّة المحكية بالخبر الواحد بالسنّة ، وصحّة الاحتجاج رهن كون ما يحتج به خبراً متواتراً ليكون دليلاً قطعياً على حجّية الخبر الواحد المفيد للظن ، ولا يكفي الآحاد منها سواء كانت مستفيضة أو غيرها.
وقد جمع الشيخ الحرّ العاملي ما ورد في هذا المجال في كتاب القضاء خصوصاً في الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر من أبواب صفات القاضي ، وهي على طوائف خمس حسبما قسّمها الشيخ الأنصاري في الفرائد. (١)
ونحن نذكر مقداراً من كلّ طائفة ولكن نخالفه في كيفية السرد ، وعلى كلّ تقدير يقع الكلام في مقامات :
الأوّل : عرض الروايات.
الثاني : كيفية الاستدلال.
الثالث : تحليل الإشكالات.
__________________
١. الفرائد : ٨٤.