الكشف ، ليس لها أيّ دليل في الروايات والمتبادر منها ، هو إمضاء ما جرى عليه العقلاء في حياتهم العملية من الاعتماد على قول الثقة المأمون فالحجّية إمضائية لا تأسيسية.
الاستدلال على حجّية الخبر الواحد بالإجماع
وقد استدلّوا على حجّية الخبر الواحد بالإجماع القولي تارة ، والإجماع العملي أُخرى.
١. الاحتجاج بالإجماع القولي
إنّ الاحتجاج بالإجماع القولي على حجّية الخبر الواحد يتحقّق بأحد وجهين : إمّا بتتبّع فتاوى الأصحاب على الحجّية من زماننا إلى زمان الشيخ حتى يكون إجماعاً محصَّلاً ـ فيكشف رضاء الإمام بذلك ـ على القول بقاعدة اللطف ؛ أو يقطع من باب الحدس ، أو بتتبع الإجماعات المنقولة على الحجّية.
وأورد المحقّق الخراساني على التقرير الأوّل باختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره من الخصوصيات ومعه لا يكشف عن رضاه من تتبعها ، وعلى التقرير الثاني ، باختلاف معاقد الإجماعات فيها ، إلا أن يقال : الاختلاف في الخصوصيات لا يضرّ الإجماع على الحجّية إجمالاً.
يلاحظ على الاستدلال أيضاً بأنّ الإجماع حجّة إذا جهل مصدره ومدركه ، وأمّا مع العلم به فيكون المتّبع هو الدليل لا الإجماع.