التقرير الثاني : إجراء دليل الانسداد في خصوص الأجزاء والشرائط
استدل الفاضل التوني على حجّية الخبر الموجود في الكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر ، وقال : إنّا نقطع ببقاء التكليف في العبادات والمعاملات ، مع أنّ جلّ أجزائها وشرائطها وموانعها إنّما تثبت بالخبر الواحد بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الأُمور عن كونها هذه الأُمور عند ترك العمل بخبر الواحد.
وأورد عليه الشيخ بوجهين :
الأوّل : ما أورده أيضاً على التقرير الأوّل ـ مع تفاوت يسير ـ وقال : إنّ العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره ؛ فاللازم إمّا الاحتياط إن لم يستلزم الحرج ، أو العمل بكلّ ما دلّ على جزئية شيء أو شرطيته.
واستشهد على ذلك بأنّه لو عزلنا أخبار العدول من الكتب الأربعة ثمّ ضممنا الباقي منها إلى سائر الأخبار الواردة في غيرها لبقى العلم الإجمالي بحاله.
وأورد عليه المحقّق الخراساني بما أورده على التقرير الأوّل وقال : إنّ العلم الإجمالي وإن كان حاصلاً بين جميع الأخبار ، إلا أنّ العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم عليهمالسلام بقدر الكفاية بين تلك الطائفة (١) أو العلم باعتبار تلك الطائفة كذلك بينها ، يوجب انحلال ذاك العلم وصيرورة غيره خارجاً عن طرف العلم.
وحاصله : انّه إذا ضُمّت الروايات المعلومة الصدور إلى معلومة الاعتبار
__________________
١. المراد من الطائفة ما ورد في كلام صاحب الوافية : الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة من غير فرق بين كونها مفيداً للعلم ، أو علمياً دلّ على اعتبار الدليل الخاص.