ولو افترضنا انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رخص هذه البيوع من باب الضرورة يجب الاختصار على وجودها.
نعم لمّا كان النبي واقفاً على مصالح الأحكام ومفاسدها وملاكاتها ومناطاتها ، وكانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلّقاتها ، كان للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن ينص على أحكامه عن طريق الوقوف على عللها وملاكاتها ولا يكون الاهتداء إلى أحكامه سبحانه عن طريق الوقوف على مناطاتها بأقصر من الطرق الأُخرى التي يقف بها النبي على حلاله وحرامه.
في حجّية مطلق الظن
وقد استدل على حجّية مطلق الظن بوجوه أربعة رابعها دليل الانسداد ، وإليك الإشارة إليها واحداً تلو الآخر.
الدليل الأوّل : ما استدل به القدماء من الأُصوليين
ذكره الشيخ في العدّة عند البحث في حجّية الخبر الواحد فقال : « إنّ في العقل وجوب التحرز من المضارّ ، وإذا لم نأمن عند خبر الواحد أن يكون الأمر على ما تضمّنه الخبر ، يجب علينا التحرّز منه ، والعمل بموجبه. كما أنّه يجب علينا إذا أردنا سلوكَ طريق أو تجارة وغير ذلك فخُبِّرنا بخبر انّ في الطريق سبعاً أو لصّاً ، أو خُبِّرنا بالخسران الظاهر ، وجب علينا أن نتوقف عليه ونمتنع من السلوك فيه. (١)
وقرره المحقّق الخراساني بالشكل التالي :
__________________
١. عدة الأُصول : ١ / ١٠٧.