به حقنت الدماء ، وعليه جرت المناكح والمواريث ، وعلى ظاهره جماعة الناس ». (١)
وفي رواية سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام : « الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجّ البيت وصيام شهر رمضان ، فهذا الإسلام ، وقال : الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا ». (٢)
وبهذا المضمون ما ورد في صحاح أهل السنّة روى البخاري ، عن عمر بن الخطاب أنّ علياً « صرخ » ( عندما بعثه النبي لمقاتلة أهل خيبر ) : يا رسول اللّه على ماذا أُقاتل؟ قال : « قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وانّ محمّداً رسول اللّه ، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللّه ». (٣)
كلّ هذه الروايات تحدّد الواجب من المعرفة وانّها لا تتجاوز معرفة الأصلين في تحقّق الإسلام والولاية في تحقّق الإيمان.
هذه هي الضابطة ولو دلّ دليل على وجوب معرفة شيء آخر كمعرفة أحكام الصلاة فيكون أمراً رابعاً وخامساً.
في الجاهل القاصر
قد عرفت انّه يجب تحصيل العلم فيما تجب معرفته ولا يكفي الظن لعدم الدليل على كفايته.
فعلى ذلك فالمتمكن من المعرفة جاهل مقصر معاقب ، إنّما الكلام في الجاهل القاصر ، فيقع الكلام فيه من وجوه :
__________________
١. أُصول الكافي : ٢ / ٢٥ ، باب انّ الإيمان يشارك الإسلام ، الحديث ١.
٢. المصدر نفسه : ٢٤ ، باب انّ الإسلام يحقن به الدم ، الحديث ٤.
٣. البخاري : الصحيح : ١ / ١٠ ، كتاب الإيمان ; صحيح مسلم : ٧ / ١٧ كتاب فضائل علي عليهالسلام ؛ إلى غير ذلك من الروايات.