ثقيل حتى يكون هو المرفوع بل لم يصدر منه شيء.
وثالثاً : أنّ الظهور المتبع عبارة عن الظهور العرفي الذي يستظهره غالب أهل اللسان ، لا الظهور المبني على هذا النوع من الدقائق ، وعلى هذا فإنكار إطلاق الحديث بالنسبة إلى الجهل بالحكم أو نسيانه ، أمر لا يقبله الذوق السليم.
الخامس : اختصاص الحديث بالرفع الامتناني
قد عرفت في الأمر الثالث انّ المسوغ لنسبة الرفع إلى الأُمور التسعة ، إنّما هو رفع آثارها ، لكن لما كان الحديثُ حديثَ امتنان بقرينة قوله : « عن أُمّتي » يختص الرفع بما يكون في رفعه منَّة عليهم ، لا ضرراً وحرجاً وضيقاً ، وإلا فلا يعمه. وعلى هذا ، يجوز إكراه القاضي المدينَ المتمكن من أداء الدين ، ولا يحرم ، وبالتالي يتملّك الدائن ما أخذه ، كما يجوز إكراه المحتكر في عام المجاعة على البيع فيجوز تكليفاً ويصحّ بيعه الطعام ثانياً ، كما لا يرتفع بالإكراه ضمان العين التالفة عن جهل ونسيان ، إذ ليس في رفعه امتنان عليهم ، ولا يرتفع صحّة بيع المضطر إذ ليس في رفعه أيّ امتنان على الأُمّة ، بل الامتنان في صحّة المعاملة.
ولكن القدر المتيقن من الحديث هو إذا كان ترتيب الأثر على خلاف الامتنان ، وعدمه على وفاقه. وعلى ضوء هذا ففيما إذا اضطر إلى أكل الميتة لأجل حفظ الحياة ، فالوضع أي كونه محرّماً وموجباً للعقاب على خلاف الامتنان ورفعه ، وعدم كونه كذلك على وفاقه ، وأمّا إذا اضطر لمعالجة ولده إلى بيع داره ، فالوضع أي ترتيب الأثر على بيعه يكون على وفاق الامتنان ورفعه على خلافه ، إذ على الرفع يكون بيع الدار باطلاً والتصرّف في الثمن حراماً فلا يتمكن من الوصول إلى مقصوده وهو معالجة ولده.
ومثله « ما أكره عليه » لو أكره على بيع داره ، فالوضع أي الحكم بصحة البيع