وهذا بخلاف الحسد والطيرة والوسوسة ، فالظاهر انّها عناوين موضوعية ، فالمرفوع آثار نفسها.
وعلى هذا ، فلو رتب أثر شرعي على خصوص الفعل الصادر عن خطأ أو نسيان ، فلا يكون مرفوعاً بحديث الرفع ، لأنّ الخطأ وأمثاله فيه أخذا موضوعاً لا طريقاً إلى المتعلّق.
الثاني : إذا كان حديث الرفع حاكماً على مثل القسم الثاني يلزم التناقض بين الأدلّة الدالة على ثبوت هذه الأحكام في هذه الأحوال ، وحديث الرفع النافي لها فيها ولا محيص عن صرفه عن مثل هذه الأحكام.
السابع : عدم اختصاصه بالأُمور الوجودية
إذا كان المرفوع جدّاً هو عموم الآثار ، كما مرّ; تكون النتيجة ، عدم اختصاص الحديث بالأُمور الوجودية ، بل يعمّ الأُمور العدمية. مثلاً لو نذر أن لا يدَّخِنَ ، لكن دخّن عن إكراه أو نسيان ، فالفعل مرفوع برفع آثاره. ولو نذر ، أن يشرب من ماء زمزم فنسي أو أُكره على الترك ، فلا يعدّ حنثاً ولا تجب الكفارة.
لكن ذهب المحقّق النائيني قدسسره إلى اختصاص الحديث بالأُمور الوجودية ، وقال : وإن أكره المكلّف على الترك أو اضطر إليه أو نسي الفعل ففي شمول حديث الرفع لذلك إشكال مثلاً لو نذر أن يشرب ماء دجلة فأُكره على العدم أو اضطر إليه أو نسي أن يشرب ، فمقتضى القاعدة وجوب الكفارة لو لم تكن أدلّة وجوب الكفارة مختصة بصورة تعمد الحنث ومخالفة النذر عن إرادة واختيار ، لأنّ شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم ، لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود ، لأنّ تنزيل المعدوم منزلة الموجود إنّما يكون وضعاً لا رفعاً والمفروض انّ المكلّف قد ترك الفعل عن إكراه ونسيان ، فلم يصدر منه أمر وجودي قابل للرفع ، ولا يمكن أن يكون عدم الشرب في المثال مرفوعاً وجعله كالشرب حتى يقال انّه لم تتحقق