اللحوم هو عدم التذكية ، فكيف حكم عليها بالحلية؟ ولو كان الحكم لأجل كون الأرض للمسلمين والغالب عليها هو الإسلام ، تكون مستندة إلى قاعدة أُخرى لا إلى أصالة الحلية.
أمّا الثاني : فهو المروي مرسلاً عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الناس في سعة ما لم يعلموا » والظاهر انّ « ما » ظرفية ، دخلت على ما هو بحكم الماضي ، دلالته جيدة يعم الشبهتين الموضوعية والحكمية ، لكن السند غير تام.
فخرجنا بالنتيجة التالية :
الحديث الأوّل : من مراسيل الكتب الأُصولية.
الحديث الثاني : السند قابل للاعتماد لكن الدلالة غير تامّة.
الحديث الثالث : تام دلالة غير تام سنداً.
٤. حديث الحل الأوّل
روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : سمعته يقول : « كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خُدِع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة ». (١)
والرواية من ثلاثيات الكليني حيث يروي عن المعصوم بثلاث وسائط ، ومن ثنائيات القمي حيث يروي عن المعصوم بواسطتين.
__________________
١. الوسائل : الجزء ١٢ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.