فقلت له : أخبرني من رأى انّه يجعل فيه الميتة؟ فقال : « أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين ، إذا علمت انّه ميتة فلا تأكل ، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل ». (١)
وهناك احتمال ثالث :
وهو أن يراد من الشيء ، الجزئي الخارجي كالمال المختلط بالربا ، وكالصدقات المشتراة من السلطان وجوائزه المختلط بالحرام ، فقد تضافرت الروايات على حليّتها مالم يعرف الحرام بعينه ، وهذان الموردان ممّا أخذ العلم التفصيلي موضوعاً للحرمة. (٢)
ولكن جعل الضابطة لأجل ذينك الموردين لا يخلو من بعد.
٦. حديث إطلاق الأشياء
روى الصدوق مرسلاً عن الصادق عليهالسلام قال : وقال الصادق : « كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ». (٣) والاستدلال يتوقف على تماميته سنداً ودلالة.
أمّا الأوّل ، فهو مرسل وهو لايصلح للاحتجاج به.
لكن المشايخ يفرّقون بين قولي الصدوق ، أعني قوله : « روى عن الصادق عليهالسلام » وقوله : « وقال الصادق عليهالسلام » ، حيث إنّ النسبة إليه تحكي عن جزم الصدوق بصدور الرواية عن المعصوم. وقال بحر العلوم : إنّ مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار. وقد ذكرنا كلمات القوم في
__________________
١. الوسائل : الجزء ١٧ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٥.
٢. وقد ذكرنا رواياته في المحصول فلاحظ ٣ / ٣٨٦.
٣. الوسائل : ١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٠.