٢. روى الصدوق انّ أمير المؤمنين عليهالسلام خطب الناس فقال : « حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك ، والمعاصي حمى اللّه ومن يرتع حولها يوشك أن يدخلها ». (١)
٣. رواية فضيل بن عياض عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : قلت له : مَن الورع من الناس؟ قال : « الذي يتورّع من محارم اللّه ويجتنب هؤلاء ، فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه ». (٢)
وعلى ضوء هذه الأحاديث يكون وجه النهي عن الشبهات ، هو الوجه في النهي عن المكروهات ، والجامع بينهما هو انّ ارتكاب القسمين يُسهِّل للنفس ارتكاب الحرام ، كما أنّ اجتنابهما يورث ملكة في النفس يسهل للإنسان اجتناب المحارم.
الثالث : الاستدلال بالعقل
قد عرفت أنّ الأخباريين استدلّوا بوجوه ثلاثة : الكتاب ، والسنّة ، والعقل. وقد مضت دراسة الأوّلين ، فلندرس ثالث أدلّتهم ، أعني : العقل.
استدل الأخباريّ على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية بوجوه :
الأوّل : العلم الإجمالي بالمحرّمات
إنّا نعلم إجمالاً بمحرمات كثيرة يجب الخروج عنها قطعاً بمقتضى قوله سبحانه : ( وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَـانْتهوا ) (٣) ، وبعد مراجعة الأدلّة لانقطع بالخروج عن
__________________
١. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٢ و ٢٥.
٢. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٢ و ٢٥.
٣. الحشر : ٧.