الجواب : انّ العلم الحادث على قسمين :
تارة يكون العلم والمعلوم حادثين ومتأخرين عن العلم الإجمالي الأوّل كما في المثال ، ففي مثله لا يكون العلم الثاني مؤثراً في رفع التنجز عن الإناء المشكوك وإن كان مؤثراً في انحلال العلم الإجمالي ، وأُخرى يكون العلم متأخراً لكن المعلوم سابقاً على العلم الإجمالي الأوّل أو مقارناً معه : فمثل هذا العلم ، يكون مانعاً عن انعقاد العلم الإجمالي الأوّل علماً منجّزاً وإن كان حامل العلم الأوّل قبل الوقوف على العلم الثاني يتصوره علماً منجزاً لوجوب الاجتناب.
مثلاً إذا علم إجمالاً بوقوع قطرة من الدم في أحد الإناءين عند طلوع الشمس ، ثمّ وقف على أنّ أحد الإناءين معيّناً كان نجساً عند طلوع الفجر ، فمثل هذا العلم التفصيلي وإن كان متأخراً عن العلم الأوّل لكن معلومه ومكشوفه متقدّم على الأوّل ويكون مانعاً عن انعقاد العلم الإجمالي منجزاً ، مثل ما إذا كان التفصيلي متقدماً علماً ومعلوماً كما إذا علم انّ أحد الإناءين معيّناً نجس في أوّل الليل ، ثمّ حدث علم إجمالي بوقوع قطرة من الدم في أحدهما فالمؤثر في سلب التنجيز عن العلم الإجمالي إنّما هو سبق معلوم العلم الثاني عليه سواء كان العلم أيضاً سابقاً كالمثال الثاني أو لا كالمثال الأوّل.
وجهه : انّ من شرائط تنجيز العلم الإجمالي كونه محدِثاً للتكليف على كلّ تقدير وهذا الشرط غير موجود في الموردين لسبق وجوب الاجتناب عن الإناء المعيّن قبل طروء العلم الإجمالي ، فلا يكون العلم الإجمالي عندئذمؤثراً ويكون الإناء الثاني مشكوك الاجتناب.
والمقام من قبيل هذه الصورة لأنّ العلم بقيام أمارات وطرق ، على الأحكام الشرعية وإن كان متأخراً لكن معلومه ، وهو تنجز مواردها متقدم على العلم الإجمالي ومثله يمنع عن انعقاد العلم الإجمالي منجّزاً حيث إنّ التكليف كان في