وفي المقام علمان إجماليان ، أحدهما واسع الأطراف يعم مورد قيام الأمارات والطرق وغيره ، وثانيهما ضيقها لا يعم إلا مواردهما. وبعبارة أُخرى : في المقام علم إجمالي بالمحرمات واسع الأطراف وهو العلم الإجمالي الأوّل وعلم إجمالي بها مع ضيق أطرافها فمع قطع النظر عن العلم الثاني ، كان التردّد والانفصال قائمين ، وأمّامع لحاظه وإخراج مورده عن تحت العلم الإجمالي الأوّل ، ينقلب التردّد إلى قضية بتّية وهو الحكم بحرمة ما قام الدليل على حرمته ، وقضية مشكوكة وهي الموارد التي لم يقم الدليل على حرمتها ، وهذا هو المراد من انحلال العلم الإجمالي.
أقسام الانحلال
إذا عرفت ما ذكرنا اعلم أنّ الانحلال على أقسام :
١. أن يعلم بالانطباق وهو انّ ما علم إجمالاً ، هو نفس ما علمه تفصيلاً.
٢. أن يظن بالانطباق ، كما في موارد الطرق والأمارات.
٣. أن يحتمل الانطباق ، كما إذا علم بنجاسة أحد الاناءين ثمّ قامت البيّنة على نجاسة أحد الإناءين معيناً على وجه نحتمل أن يكون ذاك النجس هو نفس ما علم إجمالاً بنجاسته كما يحتمل أن يكون غيره.
ففي جميع الموارد ، الانحلال حقيقي ، وذلك لما عرفت من أنّ قوام العلم الإجمالي بالترديد ، ( على ما قرر في الوجه الأوّل ) أو تكون القضية بصورة المنفصلة ، وعلى كلّ تقدير فإذا حصل العلم بوجوب الاجتناب عن أحد الطرفين على الوجه البتّ ، يرتفع الترديد ، وتنقلب القضية المنفصلة إلى حملية ، قطعية ومشكوكة.
نعم الانحلال مشروط بعدم تأخر العلم الثاني عن الأوّل ، معلوماً ، سواء