في أيّ طرف من الأطراف ، وأمّا إذا كان الميزان هو تنجز الحكم في أحد الطرفين ، فالانحلال حقيقي لتنجز الحكم في أحد الطرفين ، دون الآخر فيكون الانحلال حقيقياً.
الثاني : استقلال العقل بالحظر في الأفعال غير الضرورية
واعلم أنّ في كتب الأُصوليين القدماء مسألة باسم : « هل الأصل في الأشياء هو الحظر أو الإباحة؟ » والفرق بينها وبين مسألتنا من وجوه :
١. انّ الحظر والإباحة في المسألة الأُولى ينسبان إلى ما قبل مجيئ الشرع بخلاف المقام ، فانّ البراءة والاحتياط يلاحظان بالنسبة إلى حكم الشارع بعد مجيئه.
٢. انّ الحكم بأحدهما هناك واقعي مترتّب على الشيء بما هو هو ، بخلاف المقام ، فانّ الحكم بأحدهما ظاهري لأخذ الشكّ في موضوعه.
٣. انّ التحريم أو الترخيص هناك مالكيان معتمدان على مالكيته سبحانه ، بخلاف البراءة أو الاحتياط في المقام فإنّهما شرعيان معتمدان على تشريع الشارع أحدهما ، وكم فرق بين الإباحة المالكية كإذن الإنسان لشخص التصرف في ماله ، والإباحة الشرعية كإذن الشارع الشرب والتوضّؤ من الأنهار التي لها مالك معيّن.
إذا عرفت ذلك ، فإليك محصل استدلال الأخباري بهذا الوجه : انّ الأصل في الأشياء قبل الشرع هو الحظر أو التوقف ، وما دلّ على أنّ الأصل فيها بعد مجيئ الشرع هو الإباحة معارض بما دلّ على أنّ الأصل الاحتياط أو التوقف ، فإذا تعارضا يرجع إلى الأصل المذكور.
وأورد عليه المحقّق الخراساني بوجوه ثلاثة :
١. كون الأصل في الأشياء قبل الشرع هو الحظر أو التوقف أحد الأقوال