ناحية الموضوع ( حياة الزوج ). ثانيهما : استصحاب وجوب الإنفاق من ماله وهو أصل كلي جار في ناحية الحكم ، فالأوّل مقدّم على الثاني لكون الشكّ في الثاني نابع من الشكّ في الأوّل ومع جريانه في الأوّل وإلزام الشارع بالتعبد به ، لا يبقى مجال لجريانه في جانب الآخر.
ثمّ إنّ المثال الدارج في مورد تقدّم الأصل الموضوعي على أصالتي البراءة والحلية هو تقدّم أصالة عدم التذكية على أصالتي الطهارة والحلية وقد قسم المحقّق الخراساني الشبهة في المقام إلى حكمية وموضوعية ، وذكر لكلّ صوراً ثلاث مع أنّ صور الكلّ أربع ، وإليك بيان الصور الأربع إذا كانت الشبهة حكمية.
صور الشبهة الحكمية الأربع
١. إذا شكّ في الطهارة والحلية ، لأجل الشكّ في كون الحيوان واجداً للخصوصية والقابلية التي تكون مؤثرة في الطهارة والحلية كالحيوان المتولد ، من حيوانين أحدهما يقبل التذكية والآخر يقبلها ، وفي الوقت نفسه لا يشبههما.
٢. إذا شكّ في الحلية دون الطهارة للعلم بكونه واجداً للخصوصية المؤثرة في الطهارة والشكّ في كونه واجداً للخصوصية المؤثرة في الحلية كما في مورد الثعلب.
٣. إذا شكّ فيهما ، لأجل الشكّ في اعتبار كون آلة الذبح حديداً وراء ما يعتبر من فري الأوداج الأربعة والتسمية والاستقبال وكون الذابح مسلماً.
٤. إذا شكّ فيهما لاحتمال مانعية شيء في المورد ، كما إذا كان الحيوان جلاّلاً أو موطوءاً وشككنا في مانعيتهما.
الصورة الأُولى : إذا شكّ في وجود خصوصية مؤثرة في الطهارة والحلية.
إذا ذبح الحيوان ، مع جميع الخصوصيات المعتبرة في التذكية ، لكن شكّ في