وإن شئت قلت : إنّ الشكّ في تحقّق التذكية الشرعية وعدمها نابع عن شرطية شيء أو مانعيته ، فإذا جرى الأصل في جانب الأصل السببي ، ارتفع الشكّ عن جانب الأصل المسببي كما لا يخفى.
صور الشبهة الموضوعية
قد وقفت على أقسام الصور الأربع من الشبهة الحكمية ، وإليك الكلام في الشبهة الموضوعية ، وصورها أيضاً كالحكمية أربع.
الصورة الأُولى : في اللحم المردّد بين الغنم والكلب
إذا دار أمر اللحم بين كونه لحمَ غنم أو كلب ، فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى جريان أصالة عدم التذكية حسب ما قرّره في الصورة الأُولى من الشبهة الحكمية فيكون محكوماً بالنجاسة والحرمة.
وقد عرفت الإشكال في جريان الأصل وانّ الحقّ عدم جريانها ، وعندئذ تصل النوبة إلى الأصل الحكمي ، وهو أصالة الطهارة دون الحلية لما عرفت في المقام الأوّل ، وسنشير إليه في القسم الثاني.
فإن قلت : لماذا لا نتمسك بعموم العام ، وهو انّ كلّ حيوان قابل للتذكية بمعنى الطهارة إلا الكلب والخنزير؟
قلت : وجه عدم التمسك واضح ، لأنّه من قبيل التمسك بعموم العام مع كون الشبهة مصداقاً للمخصص لدوران اللحم المذكور بين كونه داخلاً تحت العام أو داخلاً تحت المخصص. فلا مناص من التمسك بأصالة الطهارة ويكون الحكم بطهارته حكماً ظاهرياً.