الصورة الرابعة : فيما إذا شكّ في وجود المانع
إذا علمنا بورود التذكية على حيوان قابل للطهارة والحلية ولكن شككنا في اقتران الحيوان بالمانع كعروض الجلل وغيره ، فالأصل العدم فيقال : إنّ هذا الحيوان لم يكن جلاّلاً ، فالأصل بقاؤه على ما هو عليه.
فقد خرجنا بهذه النتيجة : إنّ اللحم المطروح طاهر في الصورة الأُولى والثانية فحسب ، وطاهر وحلال في الصورتين الأخيرتين على غرار ما ذكرناه في المقام الأوّل.
التنبيه الثاني : في حسن الاحتياط حين التردد بين الوجوب وغير الاستحباب
اتّفقت كلّمتهم على الأُمور التالية :
١. يحسن الاحتياط في الأُمور التوصلية ، كدفن الميت المردّد بين كونه مسلماً أو كافراً.
٢. يترتب الثواب على الاحتياط مهما تحقّق ، ولعلّه لاستقلال العقل على ترتّب الثواب على الانقياد وإن لم يستقل بالعقاب في التجري المجرّد عن الهتك ، وذلك لأنّ الإنسان المحتاط بصدد تعظيم المولى وتكريمه ، وخضوعه له حتى فيما لم يعلم انّه واجب أو حرام فيستحق الثواب أكثر ممن لا يُحركه إلا العلم بالوجوب ، بخلاف الثاني فانّه مجرد عن أيّ هتك وإطاحة بالمولى غاية الأمر شرب الماء بتصور انّه خمر ، مع عدم كونه بصدد هتكه. وإلا خرج عن باب التجري.