وبعبارة أُخرى يكون المستحب هو العمل بعنوانه الثانوي الطارئ عليه.
وإن شئت قلت : إنّ البلوغ في الأوّل جهة تعليلية لعروض حكم الاستحباب على العمل دون نظريته ، فهو جهة تقييدية ، وتظهر ثمرة هذا الاختلاف في الآثار التي تترتب على المستحباب الذاتية دون المستحبات العرضية.
يلاحظ عليه : أنّ حمل الجمل الاخبارية على الإنشاء إنّما يصحّ في الواجبات والمستحبات المؤكدة حيث تكون شدّة العلاقة بالمطلوب سبباً عن الإخبار عن وجوده في الخارج فيخبر عنه ، مكان الانشاء ، وأمّا المقام فليس كلّ مستحب يبلغ هذه المكانة من الأهمية حتى يصحّ الاخبار عنه.
ثمرات المسألة
تظهر الثمرة في موارد :
١. ترتّب الآثار المترتبة على المستحبات الشرعية مثل ارتفاع الحدث المترتب على الوضوء المأمور به.
فعندئذ لو ورد خبر غير معتبر بالأمر بالوضوء في ظرف خاص كدخول المسجد فعلى القول الأوّل ، لا يترتّب عليه إلا الثواب ، خلافاً للنظريتين الأخيرتين ، فيعامل معه معاملة المستحب فيكون رافعاً للحدث واقعاً.
يلاحظ عليه ـ مضافاً إلى أنّ الاستحباب لا يلازم رفع الحدث كاستحباب الوضوء للحائض عند أوقات الصلاة ـ : أنّه إنّما يتم لو لم يكن الوضوء مستحباً نفسياً ، كما هو ظاهر عدّة من الروايات ؛ روى المفضل بن عمر ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « من جدّد وضوءه لغير حدث ، جدّد اللّه توبته من غير استغفار » (١)
__________________
١. الوسائل : الجزء ١ ، الباب ٨ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.