مورد البراءة. (١)
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامات ثلاثة :
أ : دوران الأمر بين المحذورين مع الشكّ في نوع التكليف التوصلي.
ب : دوران الأمر بين المحذورين مع الشكّ في نوع التكليف التعبدي.
ج : دوران الأمر بين المحذورين مع الشكّ في المكلّف به.
وإليك الكلام في واحد بعد آخر.
المقام الأوّل : إذا كان نوع التكليف مجهولاً مع كون الحكم توصلياً
إذا دار أمر التكليف بين المحذورين ، كما إذا علم إجمالاً بوجوب قتل إنسان ، أو حرمته. ومنشأ التردد كونه مجهول الهوية ، فهو دائر بين كونه مؤمناً أو محارباً. فعلى الأوّل يحرم قتله ، وعلى الثاني يجب ، لأنّ أمر الحد دائر بين الحرمة والوجوب ولكن الحكم الواقعي الأعم من الوجوب والحرمة على فرض ثبوته ، توصلّي.
لا شكّ انّ المخالفة والموافقة القطعيتين غير ممكنة لكن يقع الكلام في كون المقام محكوماً بحكم ظاهريّ أو لا ، فقد ذكر المحقّق الخراساني وجوهاً خمسة :
١. جريان الأُصول النافية كالبراءة العقلية والنقلية دون المثبتة كأصالة الإباحة.
٢. وجوب الأخذ بأحدهما تعييناً وهو الحرمة.
٣. وجوب الأخذ بأحدهما تخييراً.
٤. ليس المورد محكوماً بحكم ظاهريّ من النافي والمثبت ويكفي كون
__________________
١. فرائد الأُصول : ١٩٢.