الإنسان مخيراً تكويناً وهو خيرة المحقّق النائيني.
٥. الحكم بالتخيير عقلاً ، مع جريان الأُصول المثبتة كالإباحة دون النافية على خلاف القول الأوّل وهو مختار المحقّق الخراساني.
٦. جريان جميع الأُصول النافية دون المثبتة كأصالة الإباحة وهو المختار ، فلنأخذ كلّ واحد من الأقوال بالبحث.
الأوّل : جريان البراءة العقلية والشرعية
ذهب هذا القائل إلى أنّ الحكم الظاهري الذي يجب التعبد به هو البراءة العقلية أوّلاً ، والشرعية ثانياً.
أمّا الأوّل : فلأنّ كلاً من الوجوب والحرمة مجهولان ، فيقبح المؤاخذة عليهما.
وأمّا الثاني : فلعموم قوله : « رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون » وشموله للمقام.
وقد أورد المحقّق الخراساني على القول بجريان البراءة العقلية ، بأنّه لا مجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فانّه لا قصور فيه هاهنا ، وإنّما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية كمخالفتها.
يلاحظ عليه : أنّ المراد من البيان ، هو ما يكون باعثاً أو زاجراً ويخرج المكلّف من الحيرة فيجنح إلى الفعل ، أو إلى الترك والخطاب المردد بين « افعل » و « لا تفعل » فاقد لهذه الخصوصية.
كما أورد عليه المحقّق النائيني بأنّ مدرك البراءة العقلية هو قبح العقاب بلا بيان وفي باب دوران الأمر بين المحذورين يقطع بعدم العقاب ، لأنّ وجود العلم الإجمالي كعدمه لا يقتضي التنجز والتأثير ، فالقطع بالمؤمن حاصل بنفسه بلا حاجة إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. (١)
__________________
١. الفوائد : ٣ / ٤٤٨.