الكلام في الشبهة التحريمية من الشكّ في المكلّف به
إذا اشتبه الحرام بغير الواجب ومسائلها أربع ، لأنّ منشأ الشكّ إمّا فقدان النصّ ، أو إجماله ، أو تعارضه ، أو خلط الأُمور الخارجية ، ولما لم يكن للمسائل الثلاث الأُولى ، تطبيقات كثيرة في الفقه ، انصبّ البحث في هذا المطلب على الشبهة الموضوعية ، كما إذا دار أمر المائع النجس بين إناءين مشتبهين ، وهو ينقسم إلى محصورة ، وغير محصورة ، فلنتاول الأُولى بالبحث.
حكم الشبهة التحريمية المحصورة
اختلفت أنظارهم في حكم الشبهة التحريمية المحصورة إلى أقوال :
١. حرمة المخالفة القطعية ، ووجوب الموافقة القطعية ، وهذا هو المشهور بين الأُصوليين.
٢. التفصيل بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية ، فتحرم الأُولى دون الثانية ، وهو المنسوب إلى المحقّق القمي قدسسره.
٣. جواز المخالفة القطعية ، فضلاً عن الاحتمالية ، وهو المنسوب إلى العلاّمة المجلسي رحمة اللّه عليه.
ومنشأ الأقوال الثلاثة هو اختلاف أنظارهم في مدى تأثير العلم الإجمالي بالنسبة إلى الأمرين.