في تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي
اشتهر تقسيم القطع من زمان الشيخ الأعظم قدسسره إلى أقسام خمسة من كونه طريقياً محضاً ، أو مأخوذاً في الموضوع ثمّ الثاني على قسمين ، لأنّه إمّا يؤخذ فيه بما انّه طريق ، أو يؤخذ بما انّه وصف نفساني; وعلى كلا التقديرين إمّا أن يكون المأخوذ في الموضوع تمامه أو جزءه ، وإليك توضيح الأقسام :
إذا كان الحكم مترتباً على نفس الواقع بلا مدخلية للعلم والقطع فيه كحرمة الخمر والقمار وغير ذلك فالقطع عندئذ يكون طريقيّاً ولا يكون للقطع هناك دور سوى التنجيز ، وإلا فالخمر والقمار ، حرام ، سواء أكان هناك علم أو لا ، غاية الأمر يكون الجهل عذراً للمرتكب ، وهذا بخلاف القطع الموضوعي فإنّ للقطع فيه مدخلية في الحكم بحيث لولاه ، لما كان هناك حكم شرعي وأمثلته كثيرة ، نظير :
١. الحكم بالصحة فانّه مترتب على الإحراز القطعي في الثنائية والثلاثية من الصلوات والأُوليين من الرباعية ، بحيث لولاه لما كانت محكومة بها.
٢. الحكم بوجوب التمام لمن يسلك طريقاً مخطوراً محرزاً بالقطع أو الظن.