محدث بالحدث الأصغر ، وعلى ذلك لا ينتج العلم الإجمالي حكماً فعلياً قطعياً يجب امتثاله بل ذلك العلم مؤثر على وجه وغير مؤثر على وجه آخر ، ففي مثله ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وهو وجوب الوضوء على كلّ حال وشكّ بدوي وهو وجوب الغسل.
وإن شئت قلت : ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب رفع الحدث الأصغر ، وإلى شكّ في وجود الحدث الأكبر. ومع الشكّ تجري البراءة في الناحية الثانية.
لا يقال انّ الأثر مترتب أيضاً على فرض كون الخارج بولاً ، للزوم غسل المخرج ، لأنّا نقول إنّ العلم بوجوب الغَسْل نتيجة علم تفصيلي بنجاسة المخرج لخروج النجس منه سواء أكان منياً أم بولاً ، لا على خصوص كون الخارج بولاً.
التنبيه الرابع : في حكم ملاقي الشبهة المحصورة
وقبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً :
الأوّل : انّ محل البحث في لزوم الاجتناب عن ملاقي الشبهة المحصورة وعدمه ، إنّما هو فيما إذا لاقى الشيء أحد الطرفين مثلاً ، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الطرفين من السجادة ، ثمّ لاقى شيء رطب أحد الطرفين ; وأمّا إذا لاقى كليهما مع الرطوبة فهو يعد ملاق للنجاسة ، وليس ملاقياً للمشتبه.
ومثله ما إذا لاقى شيء رطب أحد الطرفين وشيء آخر ، الطرف الآخر ، فيحصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الملاقيين زائداً على العلم الإجمالي المتعلّق بنفس الشيئين.
الثاني : انّ الكلام في ما إذا لاقى أحد الطرفين ، وأمّا إذا انقسم أحد الطرفين بالملاقاة قسمين فهو خارج عن محط البحث ، كما إذا غمس إحدى يديه في الإناء وأخرجها منه وكانت القطرات عالقة عليها ، فمادام الحال كذلك ، فهي تعد من