عليها وصارت محلاً للابتلاء.
وبما انّ الملاقى عند حدوث العلم كان خارجاً عن محلّ الابتلاء لم يكن العلم الإجمالي محدثاً للتكليف بالنسبة إليها ، وعندئذ يقوم الملاقي بحكم وحدة حكمهما في الواقع مكانه ويكون طرفاً للعلم الإجمالي وتُصبح النتيجة وجوب الاجتناب عن اليد والسجادة الثانية ويكون العلم الإجمالي منجِّزاً.
ولكن عودة السجادة الأُولى إلى محل الابتلاء لا يجعلها طرفاً للعلم الإجمالي لخروجها عند حدوث العلم الإجمالي.
هذا توضيح ما في الكفاية.
ولنا معه نقاش في كلا الموردين من الصورة الثالثة.
أمّا النقاش في المورد الأوّل فنقول : إنّ هنا تصويرين :
التصوير الأوّل : أن يكون العلم الإجمالي الأوّل ثابتاً غير زائل عند حدوث العلم الثاني ، مثلاً إذاعلم نجاسة يده أو الجانب الأيسر من السجادة ثمّ علم بالملاقاة على وجه يكون العلم والمعلوم ( الملاقاة ) متأخرين عن العلم الإجمالي الأوّل ثمّ علم بنجاسة أحد الجانبين منها من دون أن تكون نجاسة اليد مستندة إلى الملاقاة ، ففي مثل هذه الصورة يصحّ ما ذكره من وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى ، لأنّ العلم الإجمالي نجّز وجوب الاجتناب عن الجانب الأيسر مع اليد ، فلا يكون العلم الإجمالي الثاني الدائر بين نجاسة أحد الجانبين محدثاً للتكليف في الأيسر لكونه محكوماً بوجوب الاجتناب من قبل ، ولأجل ذلك لا يجري فيه الأصل ، وبالتالي يجري في الجانب الأيمن بلا معارض.
ومن المعلوم انّ هذه الصورة خارجة عن محطّ البحث ، لأنّه فيما إذا كان للملاقاة أثر في وجوب الاجتناب وتأثير في نجاسة الملاقي أمّا في هذه الصورة فليس للملاقاة أي أثر ، فلا معنى لطرحه في البحث ، وليس هذا أيضاً مقصوده ،