وبما ذكرنا يعلم أنّ ما هو المقصود من الشبهة التحريمية ـ أعني : الشبهة الموضوعية ـ ليس له إلا قسم واحد ، وهو الأقل والأكثر الاستقلاليين ، ولا يتصوّر له إلا قسم واحد ، بخلاف الشبهة الوجوبية فبما انّ البحث فيها لا ينحصر بالموضوعية بل يعمّ المسائل الثلاث ، ينقسم إلى الأقلّ والأكثر الاستقلاليين أو الارتباطيين ، وقد أشار الشيخ إلى ما ذكرنا في الفرائد ، قال : إنّا لم نذكر في الشبهة التحريمية من الشكّ في المكلّف به صورة دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، لأنّ مرجع الدوران بينهما في تلك الشبهة إلى الشكّ في أصل التكليف ، لأنّ الأقلّ حينئذ معلوم الحرمة والشكّ في حرمة الأكثر.
٣. انّ (١) المشكوك من الشبهة الوجوبية ، تارة يكون الجزء الخارجي كالسورة والقنوت ، وجلسة الاستراحة بعد السجدتين ، وأُخرى الخصوصية الموجودة في العبادة ، المنتزعة من الأمر الخارجي كالطهارة الحاصلة عن الغسلات والمسحات بنية التقرب ، وثالثة الخصوصية المتحدة مع المأمور به كما إذا دار أمر الواجب بين مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة ، أو دار أمر الواجب بين واحد معين من الخصال ، أو المردّد بين الأُمور الثلاثة.
وسيوافيك انّ التقسيم الأخير ، لا تأثير له في الحكم ، ولكن المحقّق الخراساني طرح أمر الجزء في المقام وأحال البحث عن الأمرين إلى التنبيهات ، ولكن الشيخ قد بحث في كلّ قسم مستقلاً. (٢) ونحن إثر الشيخ قدسسره ونبحث في مقامين نقدّم البحث في الجزء على البحث في الشرط والقيد المشكوك :
٤. انّ الأقوال في الأقل والأكثر الارتباطيين ، لا تتجاوز عن ثلاثة :
أ : جريان البراءة العقلية والشرعية.
ب : القول بالاحتياط وعدم جريانهما.
ج : التفصيل بين العقلية والشرعية تجري الأُولى دون الثانية.
__________________
١. الفرائد : ٢٦٢.
٢. لاحظ الفرائد : ٢٧٢ في القسم الأوّل و ٢٨٤ في القسم الثاني.