العنوان بالنسبة إلى الأجزاء من قبيل الجمع في التعبير مثلاً تارة يقول : زيد ، عمرو ، بكر ، سعد ، خالد ; وأُخرى يقول : خمسة أشخاص ، فلا فرق بين التعبيرين سوى بالإجمال والتفصيل ، وقد قامت الحجّة على المقدار المعلوم انحلاله إليه ، دون المشكوك انحلاله إليه ، فيكون العقاب بالنسبة إليه من قبيل العقاب بلا بيان.
أدلّة القائلين بالاشتغال عقلاً
إلى هنا تمّ ما يمكن أن يقال لتصحيح جريان البراءة العقلية ، بقي الكلام في أدلّة القائلين بالاشتغال عقلاً ، وهي عشرة ، نأتي بالمهم منها :
التقريب الأوّل لمنع البراءة :
ما أفاده المحقّق الخراساني من استلزام جريان البراءة العقلية أمرين :
١. يلزم من فرض تنجز الأقل ، عدم تنجزه.
٢. يلزم من فرض الانحلال عدمه.
وبيان الأمرين ـ وإن كان لباً واحداً وهو الخلف ـ يحتاج إلى مقدمة ، وهي انّ كلّ علم تفصيلي إذا كان متولّداً من علم إجمالي فلا يكون سبباً لانحلاله وإلا يلزم أن يكون المعلول هادماً لعلّته وباقياً بعد فنائها ، لأنّ المفروض انّه نابع من ذاك العلم الإجمالي ، فكيف يمكن أن يكون باقياً بعد إفنائه؟ فالعلم التفصيلي بوجوب الأقل ، نتيجة العلم الإجمالي بأنّه واجب نفسي أو غيري ، فلو صار ذاك العلم سبباً لنفي أحد العِدْلين ، وهو كونه واجباً للغير ، يلزم كون المعلول هادماً لعليّته وباقياً بعد انتفائها.
فلو شككنا في وجوب نصب السلم ، ودار الأمر بين كونه واجباً لنفسه أو لغيره ، أي للصعود إلى السطح ، فالعلم التفصيلي حاصل بوجوب نصب السلم ، ولكن الاحتفاظ به فرع حفظ علّته ، وهو العلم الإجمالي لوجوبه إمّا نفسياً أو لغيره ،