ولا يمكن أن يكون محفوظاً مع رفض كونه واجباً للغير والاكتفاء بوجوبه النفسي.
إذا علم ذلك ، فنقول :
يلزم من القول لوجوب الأقل وعدم وجوب الأكثر إشكالان وانّ روحهما واحداً :
يلزم من تنجّز الأقل عدم تنجّزه.
يلزم من الانحلال عدم الانحلال.
وكلاهما خلف.
أمّا الأوّل ، فبيانه أنّه يلزم من فرض تنجّز التكليف بالأقل فعلاً عدم تنجّزه كذلك ، لأنّ فرض تنجّزه فعلاً إمّا لنفسه أو لغيره فرع تنجّز التكليف بالأكثر أيضاً ، حتى يصحّ أن يقال : انّه واجب إمّا نفسياً أو غيرياً ، فلو كان وجوبه كذلك ، سبباً لوجوبه ، دون وجوب الأكثر ، يلزم عدم تنجز الأقل أيضاً كذلك ، أي على كلّ حال إمّا لنفسه أو لغيره لذهاب المعلول بذهاب علّته.
وأمّا لزوم عدم الانحلال من الانحلال ، فلأنّ الانحلال يستلزم عدم تنجّز التكليف المتعلّق بالأكثر على فرض وجوبه ، وهو يستلزم عدم العلم بوجوب الأقلّ مطلقاً ، وهو يستلزم عدم الانحلال ، فيلزم من فرض وجوده عدمه ، وهذا هو المقصود من الدور هنا أي مفسدته ، أي عدم الشيء من فرض وجوده.
يلاحظ عليه : أنّ الخلف بكلا الوجهين نابع من كون وجوب الأقلّ مقدميّاً أو ضمنياً ناشئاً من وجوب الأكثر ، وعندئذ يلزم من القول بتنجّز الأقل مطلقاً عدم تنجّزه كذلك شأن كلّ علم تفصيلي ناجم من العلم الإجمالي ، إذا صار الأوّل سبباً لانهدام الثاني ، وأمّا إذا كان وجوب الأقل نابعاً من الوجوب المتعلّق بالعنوان ، المحرز بالوجدان ، فلا يلزم الخلف لأنّه من قبيل علم تفصيلي نابع من علم تفصيلي آخر ، ثابت غير متزلزل ، والشكّ إنّما هو في مقدار ما ينحلّ إليه العنوان الواجب ، فهل ينحلّ إلى الأقل فقط أو الأكثر أيضاً.