التقريب الخامس
إنّ الأمر المتعلّق بالأقل دائر بين كونه صالحاً للتقرّب إذا كان نفسياً وغير صالح له إذا كان مقدمياً توصلياً وأمّا الأكثر فأمره صالح للتقرّب ، لأنّه إمّا هو الواجب ، أو كونه مشتملاً عليه ويقصد التقرّب بما هو المقرّب في الواقع.
يلاحظ عليه : أنّ الأمر المتعلّق بالأقل نفسي لكونه مصداقاً للصلاة إنّما الشكّ في انحلال العنوان الجامع للكثرات ، إلى الجزء المشكوك وغيره ، وعلى كلّ تقدير فسواء أثبت الانحلال أم لم يثبت فهو يأتي الاجزاء بالأمر المتعلّق بالعنوان ، لا بالأمر المتعلّق بالأجزاء قليلة كانت أم كثيرة ، فالأمر المقصود على كلتا الصورتين ، أمر نفسي ، والشكّ في مقدار انحلال المتعلّق ، لا يجعل الأمر متعدّداً.
التقريب السادس
إنّ نفي العقاب من جانب ترك الأكثر ، لا يُثبت تعلّق الأمر بالأقل والغاية إثبات تعلّقه به.
أقول : هذا الإشكال مشترك بين البراءتين : العقلية والشرعية ، فنحيل الجواب إلى البحث التالي :
أدلّة القائلين بجريان البراءة الشرعية
ذهب الأُصوليون إلى جريان البراءة الشرعية ، حتى أنّ من منع جريان البراءة العقلية قال بجريان البراءة الشرعية ، وفي مقدّمهم المحقّق الخراساني فقد أفاد ما هذا توضيحه :
إنّ جزئية السورة مجهولة ومحجوبة ، فترفع بفضل حديثي الرفع والحجب.