وعلى ما ذكرنا لا حاجة إلى ما ذكره ، لما قلنا من أنّ تعلّق الأمر بالعنوان عين تعلقه بالأقل ، إنّما الكلام في انحلاله إلى الجزء المشكوك وعدمه فتعلّقه بالأقل محرز. ولعلّ ما ذكره قدسسره يرجع إلى ما ذكرنا.
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم حسب عادته طرح الشكّ في جزئية الشيء ضمن مسائل أربع.
أنّ الشكّ في الجزئية تارة يكون ناشئاً من عدم النصّ ، وأُخرى من إجمال النصّ ، وثالثة من تعارض النّصين ، ورابعة من خلط الأُمور الخارجية والذي يسمّى بالشبهة الموضوعية ، وبما أنّ الدليل واحد في الجميع نقتصر بهذا المقدار تبعاً لصاحب الكفاية ، ولا نعقد لكلّ مسألة عنواناً مستقلاً.
نعم سيأتي الكلام في الشبهة الموضوعية بمناسبة البحث في الشكّ في المحصِّل.
المقام الثاني : في الشكّ في الأجزاء التحليلية
قد عرفت في صدر البحث في الأقل والأكثر أنّ الشك في الجزء على قسمين : تارة يكون للجزء المشكوك وجوبه ، وجود خارجي مستقلّ تحتمل مدخليته في الواجب ، وهذا هو الذي مرّ البحث فيه في المقام الأوّل.
وأمّا المقام الثاني : فهو عبارة عمّـا إذا لم يكن للجزء المشكوك وجوبه ، وجود مستقل ، وإن كان في بعض المواضع له منشأ انتزاع مستقل ، ولكن الجميع داخل تحت عنوان الجزء التحليلي أي ما يحتمل دخله في الواجب وليس له وجود مستقل ، وله أقسام.
الأوّل : ما يكون الجزء التحليلي منتزعاً من أمر خارجي كالتستر من إلقاء الستر على الرأس ، والطهور من الغسلات والمسحات ، فالشرط أمر تحليلي باسم