وللمحقّق الخوئي قدسسره بيان آخر يقول : إنّ ترتيب آثار المقطوع على مؤدى الأمارة إنّما هو لتنزيلها منزلة القطع فيكون ترتيب أثر نفس القطع لأجل هذا التنزيل بطريق أولى. (١)
يلاحظ عليه : أنّ ترتيب أثر المقطوع على المؤدّى إنّما هو لأجل وجود الحجّة الشرعية لا لأجل تنزيلها منزلة القطع ، فلا يكون ترتيب ذلك الأثر دليلاً على تنزيل الأمارة منزلة القطع أيضاً.
وبعبارة أُخرى : العمل بالأمارة في مورد القطع الطريقي المحض ليس لأجل تنزيل الأمارة مكان القطع ، بل لأجل وجود الحجّة الشرعية ، فالتساوي بين المقطوع والمؤدّى لا يكشف عن تنزيل المؤدّى منزلة المقطوع حتى يستكشف منه تنزيل الأمارة منزلة القطع كما لا يخفى.
في قيام الأُصول العملية مقام القطع
قسّم الأصل العملي إلى محرز وغير محرز. والمقصود من الأوّل ما يكون المجعول فيه لزوم الأخذ بأحد طرفي الشكّ بناء على أنّه الواقع وإلغاء الطرف الآخر ، كالاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ في فعل النفس ، وأصالة الصحّة في فعل الغير ، وقاعدة عدم العبرة بشكِّ الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس. والمراد من الثاني هو الوظيفة المقررة للجاهل شرعاً وعقلاً ، كأصل البراءة والاحتياط وقاعدتي الطهارة والحلية.
أمّا القسم الثاني فلا يقوم مكان القطع مطلقاً ، وذلك لوجهين :
١. عدم وجود الجهة الجامعة بين القطع الطريقي إلى الواقع والأُصول
__________________
١. مصباح الأُصول : ٢ / ٣٧.