التنبيه الثاني : في حكم الزيادة عمداً أو سهواً
وتحقيق المقام يتوقف على البحث في أُمور :
الأوّل : في تصوير الزيادة في الجزء والشرط مع أنّه إن أخذ « لا بشرط » لا تتحقق الزيادة ويكون الزائد من مصاديق المأمور به ، وإن أُخذ « بشرط لا » يكون تكراره موجباً لنقص الشرط.
الثاني : هل يعتبر في تحقّقها أن يكون المزيد من سنخ المزيد عليه أو لا؟ وبعبارة أُخرى : هل يعتبر كون المزيد من سنخ أجزاء الواجب قولاً وفعلاً ، أو لا؟
الثالث : هل يعتبر قصد الزيادة إذا كان المزيد من سنخ أجزاء الصلاة أو لا ، بل يكفي مطلق الإتيان به وإن لم يكن عن قصد؟
الرابع : حكم الزيادة حسب القواعد الأوّلية.
الخامس : حكم الزيادة حسب القواعد الثانوية.
وإليك دراسة الكل واحداً بعد الآخر.
الأوّل : تصوير زيادة الجزء والشرط
فصّل المحقّق الخراساني في تصوير الزيادة ثبوتاً ، بين أخذ الجزء في الواجب لا بشرط ، واعتبار عدم الزيادة في أصل المركّب لا في جزئية الجزء وشرطيّة الشرط ، وبين أخذهما بشرط لا ، فعلى الأوّل تكون الزيادة من قبيل زيادة الجزء ، وعلى الثاني فهو يكون من قبيل نقص الجزء أو الشرط لعدم الإتيان به بوصفه ، أعني بشرط كونه وحده.
يلاحظ عليه : أنّ المحاولة غير ناجحة في كلا الوجهين :
أمّا الأوّل : فلأنّه إذا كان الجزء مأخوذاً لا بشرط ، ولم تكن الزيادة قيداً في