وروى أيضاً في باب « السهو عن الركوع » بإضافة قوله : « ركعة » بعد قوله : « المكتوبة » (١) وعنوان الباب حاك عن وجود لفظ « ركعة » ، وانّه فهم من قوله : « ركعة » ، الركوع. بخلاف الباب السابق فلم يرد فيه لفظ « ركعة ».
وأخرجه صاحب الوسائل عن الكليني في موضعين ، مع الزيادة ولم يشر إلى عدم لفظة « ركعة » : في موضع من الكافي ، ولعلّ نسخته في كلا البابين كانت مشتملة عليها ، أو أنّه رجع إلى باب « السهو عن الركوع » دون الآخر. (٢)
وأمّا الشيخ فقد أخرجه في التهذيب في باب « أحكام السهو في الصلاة » عن الكليني بلا هذه الزيادة. (٣)
وأمّا المجلسي فقد تبع الكليني في كلّ مورد فنقله في باب « من سها في الأربع والخمس » بلا زيادة ، وفي باب السهو عن الركوع معها.
هذا حال المتن ، وأمّا وجه الجمع بين القاعدة والحديث فملخّص الكلام : انّه لو قلنا بوجود لفظ : « الركعة » في الحديث كما هو الموافق للقاعدة ، لأنّ الأمر إذا دار بين النقص السهوي والزيادة السهوية فالأوّل هو المتعيّن ، لأنّه أمر عادي دون الزيادة وعندئذ تصبح النسبة بينهما هو العموم والخصوص المطلق ويكون الإخلال بالركعة ملازماً للإخلال بالركوع الوارد في المستثنى.
وأمّا لو قلنا بعدم ثبوت الزيادة فيكون حالها حال حديث أبي بصير في النقض والإبرام والنتيجة فلا نطيل الكلام.
__________________
١. الكافي : ٣ / ٣٤٨.
٢. الوسائل : الجزء ٤ ، الباب ١٤ من أبواب الركوع ، الحديث ١ ؛ والجزء ٥ ، الباب ١٩ من أبواب الخلل ، الحديث ١.
٣. التهذيب : ٢ / ٢٠٦ ح٦٤ ، طبعة الغفاري ; و ص ١٩٤ ، طبعة النجف.