المنسي ، غير أنّ الشكّ في الثاني بعد العمل ، وفي المقام قبله كما تقدم ، وقد عرفت أنّه لو كان لكلا الدليلين إطلاق ، أو كان لدليل الجزء إطلاق ، يحكم بتقديم إطلاق الجزء ، إمّا لأخصيته كما في الصورة الأُولى ، أو لعدم الإطلاق في دليل المركب كما في الصورة الثانية ، فيحكم بسقوط وجوب المركّب أخذاً بإطلاق الجزء الذي هو بمعنى عدم رفع اليد عنه في تلك الحالة.
ومع ذلك كلّه يمكن تقييد إطلاق دليل الجزء بحديث الرفع ، لما عرفت من أنّ تعلّق الرفع بما لا يعلمون تعلّق ظاهري ، وبما اضطروا واستكرهوا ، تعلّق واقعي ، فيكفي في رفع وجوب الجزء ، تعلّق الاضطرار بتركه.
نعم إنّما يثبت وجوب الباقي ، إذا كان لدليل المركّب إطلاق دون الصورة الثانية. بل يكون حكمها حكم الصورة الرابعة كما ستوافيك.
وأمّا الصورة الثالثة ، أعني : ما إذا كان لدليل المركب إطلاق دون دليل الجزء ، فيحكم بوجوب الباقي ، وقد مرّت الأمثلة عند البحث في حكم الجزء المنسي.
إلى هنا تمّ بيان حكم الدليل الاجتهادي.
٢. مقتضى الأُصول العملية
إذا لم يكن لواحد من الدليلين إطلاق ، تصل النوبة إلى الأُصول العملية ، فيقع الكلام في مقتضى القاعدة الأوّلية أوّلاً ، ثمّ في مقتضى الأدلّة الثانوية الواردة في خصوص المورد ثانياً.
لا شكّ انّوجوب الجزء المضطر إليه سقط بالاضطرار ، وإنّما الكلام في تعلّق الوجوب بالباقي والأصل البراءة ، وصدق العنوان على الباقي لا يلازم تعلّق الأمر به بعد كون المقيد مغائراً للمجرّد عنه ، هذا من غير فرق بين طروء التعذّر