وبما أنّ ملاك البحث هو استصحاب الحكم الكلّي المتعلّق بعنوان العشرة فلا يمكن تسريته إلى عنوان التسعة.
الرابع : استصحاب الحكم المتعلّق بالعنوان
هناك بيان آخر يختلف مع ما مرّ ، وذلك لأنّ التقرير السابق كان مبنياً على تعلّق الحكم بالأجزاء مباشرة ، وعندئذ يتوجّه إشكال مغايرة القضية المشكوكة مع المتيقّنة. وانّ العشرة ، تغاير التسعة ، وأمّا لو قلنا ـ كما مرّ في المركب المنسي بعض أجزائه ـ بأنّ الأمر يتعلّق بالعنوان الذي هو وجود إجمالي للأجزاء ، وهي وجود تفصيلي له ، وله مع وحدة مفهومه عرض عريض ، يصدق على الواجد والفاقد ، بقرينة صدقه على صلاة الحاضر والمسافر ، والقادر والعاجز ، فإذا تعذّر بعض الأجزاء وشككنا في كيفية دخله في الموضوع ، فهل هو مطلوب مطلقاً ، أو عند التمكن يصحّ لنا ، استصحاب الوجوب المتعلّق به إلى أن يعلم ارتفاعه ، لوحدة القضيتين ، لصدق العنوان على الفاقد والواجد وهذا المقدار من الوحدة يكفي في جريان الاستصحاب.
وعلى ضوء ذلك يكون المحكّم هو الاستصحاب لا البراءة.
حكم القواعد الثانوية
هذا حكم القواعد الأوّلية ودونك الكلام في حكم الأدلّة الثانوية الواردة في خصوص هذا الموضوع.
الحديث النبوي
أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ، قال : خطبنا رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال :