الأمر الرابع
في القطع والظن الموضوعيين
قد طرح المحقّق الخراساني في هذا الأمر ، القطعَ والظنَ الموضوعيّين وبيّن أقسامهما ، ولأجل إيضاح مقاصده نبحث في مقامين :
الأوّل : في أقسام القطع الموضوعي
اعلم أنّ القطع إمّا يتعلّق بالحكم أو يتعلّق بموضوع ذي حكم ، أمّا الثاني فلم يذكره المحقّق الخراساني بل اكتفى ببيان أقسام الأوّل ، ونحن نقتفيه ، فنقول : إنّ له أقساماً :
١. أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم ، كما إذا قال : إذا قطعت بوجوب الصلاة تجب الصلاة عليك بنفس هذا الوجوب المقطوع به.
٢. أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع مثل ذلك الحكم ، كما إذا قال : إذا قطعتَ بوجوب الصلاة تجب الصلاة عليك بوجوب آخر مثله.
٣. أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع ضدّذلك الحكم ، كما إذا قال : إذا قطعتَ بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة.
٤. أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر يخالفه لا يضادّه ولا يماثله ، كما إذا قال : إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدّق.