الأنصاري في هذا المقام : بأنّ تذليل العقبات الصعاب في مباحث البراءة والاشتغال عاقه عن إعطاء النظر الدقيق للبحث. ثمّ أشار إلى الأجوبة الثلاثة الماضية.
شرطان آخران للبراءة
ذكر الفاضل التوني لأصل البراءة شرطين آخرين :
الأوّل : أن لا يكون إعمال الأصل موجباً لثبوت حكم شرعي آخر من جهة أُخرى مثل أن يقال : « في أحد الإناءين المشتبهين ، الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه ، فانّه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر ، أو فيما علم بحدوث الكرية وملاقاة الماء بالنجاسة وشكّ في تقدّم أحدهما على الآخر ، فانّ إعمال الأُصول في عدم تقدّم الكرية على الملاقاة يوجب الاجتناب عن الملاقي. (١)
إنّ ما ذكره ممنوع صغرى وكبرى.
أمّا الأوّل : فلأنّ الأصل الجاري في هذه الأمثلة هو الاستصحاب لا البراءة ومع غض النظر عن هذا ، فانّ الأُصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي إمّا لعدم شمول أدلّة الأُصول لأطرافه ، أو شمولها ولكنها تسقط لأجل التعارض ، أو لاستلزامه المخالفة العملية.
وأمّا الثاني : فقد أورد عليه المحقّق الخراساني بأنّ الإباحة الظاهرية ، أو رفع التكليف ، إذا كان موضوعاً أو ملازماً لثبوت حكم آخر فلا محيص عن ترتّبه عليه بعد إحرازه كما لو نذر أن يعطي للفقير المال الحلال ظاهراً فوجد مالاً تحت يده يحتمل أنّه لغيره نعم لو كان مترتباً على نفي التكليف واقعاً له ، لا يترتب عليه ، وذلك لعدم الموضوع لا للاشتراط ، كما إذا نذر أن يعطي للفقير الحلال الواقعي ، فلا يجب إذا ثبتت حليته بالأصل.
__________________
١. الفرائد : ٣١١.