٣. مرتبة الفعلية ، وهي عبارة عن بلوغ الحكم مرتبة البعث والزجر ببيانه وإبلاغه إلى المكلّفين.
٤. مرتبة التنجز والحتمية ، وهي فرع علم المكلّف به فيكون مستحقاً للمثوبة والعقوبة لأجل الموافقة والمخالفة.
وربما ناقش بعضهم فيها وجعل للحكم مرتبتين باخراج المرتبة الأُولى بحجّة انّها ليست حكماً وإخراج المرتبة الرابعة بحجّة انّها حكم عقلي لا صلة له بالحكم المنشأ الشرعي ، وعلى كلّ تقدير ، يجوز أن تكون مرتبة منه موضوعاً لمرتبة آخر كما أوضحناه.
في أقسام الظن المأخوذ في الموضوع
الظن المأخوذ في الموضوع ، كالقطع المأخوذ فيه له أقسام أربعة أصلية ، وأمّا حكمها فهل يتحدان حكماً أو يختلفان؟ ذهب المحقّق الخراساني إلى الثاني. وتوضيح كلامه : انّ الظنّ تارة يؤخذ في موضوع نفس الحكم ، وأُخرى في مثله ، وثالثة في ضدّه ، ورابعة في مخالفه.
وقد مرّ انّ الأقسام الثلاثة الأُول محال في القطع دون الأخير ؛ وأمّا الظنّ فلا شكّ في امتناع الأوّل ، وجواز الرابع ، إنّما الكلام في القسمين المتوسطين ، فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى جوازهما في الظنّ دون القطع ، وجه الفرق انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في الظن ، لأنّ المفروض انّ الواقع غير منكشف مائة بالمائة والمكلّف بعدُ في غمار الجهل ، فلا مانع من أن تكون الصلاة بما هي هي واجبة ، وبما هي هي مظنون الوجوب ، واجبة بوجوب مثله أو محرمة.
والحاصل انّ هنا فرقاً بين انكشاف الواقع على وجه القطع ، فلا موضوع لجعل حكم ثان مثله أو ضدّه لاستلزامه القطع باجتماع الضدين أو المثلين ،