الأمر السادس
قطع القطاع
يطلق القطاع ويراد منه تارة : من يحصل له القطع كثيراً من الأسباب التي لو أُتيحت لغيره لحصل لهم أيضاً. وأُخرى : من يحصل له القطع كثيراً من الأسباب التي لا يحصل منها اليقين لغالب الناس.
والقطّاع بالمعنى الأوّل زين وآية للذكاء ، وبالمعنى الثاني شين وآية التدهور العقلي ، ومحلّ البحث هو القسم الثاني لا الأوّل.
ثمّ إنّ الوسواس في مورد النجاسات من قبيل القطّاع حيث يحصل له القطع بها من أسباب غير عاديّة ، وفي مورد الخروج عن عهدة التكاليف وسواس لا يحصل له اليقين بسهولة.
ومنه يظهر حال الظنّان ، فله أيضاً إطلاقان مثل القطّاع حذوَ النعلِ بالنعلِ.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّه حُكي عن الشيخ الأكبر كاشف الغطاء عدم الاعتناء بقطع القطاع ، وتحقيق الحق يتوقف على البحث في مقامين :
الأوّل : ما إذا كان القطع طريقيّاً محضاً.
الثاني : ما إذا كان القطع موضوعيّاً مأخوذاً في الموضوع.
أمّا الأوّل : فالظاهر كون قطعه حجّة عليه ، ولا يتصور نهيه عن العمل به