والتقبيح على النحو الذي ذكرنا ، ومن المجالات التي يؤخذ فيها بحكم العقل ويستكشف حكم الشرع ، هو مجال الملازمات ، أعني بها :
١. الملازمة بين الوجوبين ، كوجوب الشيء وجوب مقدّمته.
٢. الملازمة بين الحرمتين ، كحرمة الشيء وحرمة مقدّمته.
٣. الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضدّه ، كوجوب المضيق وحرمة الموسع عند التزاحم.
٤. الملازمة بين النهي عن العبادة ، وفسادها.
٥. الملازمة بين النهي عن المعاملة ، وفسادها.
٦. الملازمة بين وجود الحكم لدى وجود الشرط والوصف و ...، والانتفاء لدى الانتفاء ( المفاهيم).
إلى غير ذلك من أبواب الملازمة الموصوفة عندهم بالملازمات غير المستقلة ، فان الحكم المستكشف في هذه الموارد عن طريق الملازمة ، حكم شرعي نظير :
١. كوجوب مقدمة ، الواجب.
٢. حرمة مقدّمة الحرام.
٣. حرمة الضد الموسع المزاحم للمضيق كالصلاة عند الابتلاء بإزالة النجاسة عن المسجد ، أو أداء الدين الحال.
٤. فساد العبادة المهية ، كالصوم في السفر.
٥. فساد المعاملات كبيع الخمر.
٦. أو ارتفاع الحكم عند ارتفاع القيد كما في قوله في سائمة الغنم زكاة.