قال شيخنا الأُستاذ :
المقصد السادس : في الحجج الشرعية
خصّص المحقّق الخراساني هذا المقصد ببيان الحجج الشرعية ، وطرح فيها : حجّية ظواهر الكتاب ، وقول اللغوي ، والإجماع المنقول ، والشهرة الفتوائية ، وخبر الواحد ، فانتهى إلى حجية أكثرها.
ولكنّه قدّم على البحث في هذه الأُمور ، أُموراً ترتبط بالقطع وجعلها مقدمة للبحث عن الحجج الشرعية.
وبما انّ الحجّة في الفقه عند الشيعة تنحصر بالكتاب والسنّة والعقل والإجماع كان الأولى عقد فصول أربعة لهذه الحجج كي يقف المتعلّم على كلّ واحد من هذه الحجج وأدلّة حجّيتها. وما صنعه المحقّق الخراساني ومن بعده من الأعلام تبعاً للشيخ الأنصاري صار سبباً لعدم وضوح معالم الأدلّة الأربعة.
ومع ذلك كلّه ، ما فاتهم الإلماعُ إلى هذه الحجج الأربع ، فأدخلوا البحث عن حجّية الكتاب في باب حجّية الظواهر على الإطلاق ، كما أدخلوا البحث عن السنّة في البحث عن حجّية خبر الواحد ، والبحث عن الإجماع في البحث عن حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد ، والبحث عن العقل في ثنايا البحث عن حجّية القطع.
ولولا انّ المخالفة لنهج الأعلام يوجب صعوبة في دراسة المسائل الأُصولية للأذهان المألوفة بكتابي الفرائد والكفاية وما أُلِّف بعدهما من التقريرات ، لتركت